← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
392 · ص394
عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبُهُ إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخرُ إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراضٍ" ١. ١٨ - لا يجوز بيع الغنائم حتى تُقسم: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغازم حتى تُقسَمَ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع"، وهو حديث صحيح ٢. ١٩ - لا يجوز بيع الثمر حتى يصلح: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحُها، نهى البائع والمبتاع" ٣. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تُزهي؟ قال: "حتى تحمرَّ"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتَ إذا منع اللهُ الثمرةَ، بمَ يأخذُ أحدكُم مال أخيه"، وهو حديث صحيح ٤. ٢٠ - لا يجوز بيع التصاوير التي فيها روح: عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنتُ عند ابن عباس - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ أتاهُ رجلٌ فقال: يا أبا عباس إني إنسانٌ، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباسٍ: لا أحدِّثُكَ إلَّا ما سمعتُ من رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقولُ: "من صور صورةً فإنَّ الله معذبهُ حتى ينفخَ فيها الروح وليس بنافخ أبدًا"، فربا الرجل ربوة شديدة واصفرَّ وجهُهُ، فقال: ويحك إن أبيتَ إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيءٍ ليس فيه روح" ٥. قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد.
١ أخرجه البخاري (٤/ ٣٥٨ رقم ٢١٤٤)، ومسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ٣/ ١٥١٢). ٢ أخرجه النساني (٧/ ٣٠١ رقم ٤٦٤٥). ٣ أخرجه البخاري (٤/ ٣٩٤ رقم ٢١٩٤)، ومسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ٤٩/ ١٥٣٤). ٤ أخرجه البخاري رقم (٢١٩٨)، ومسلم رقم (١٥٥٥). ٥ أخرجه البخاري رقم (٢٢٢٥)، ومسلم رقم (٢١١٠).
→ prev 392 / 548 next ←