355 · ص357
١٤ - حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها.
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن ابن علي: بعد سنتين"، وهو حديث صحيح ١.
١ أخرجه أحمد (١/ ٢١٧، ٢٦١، ٣٥١)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، وانظر: "الإرواء" (١٩٢١).