← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
355 · ص357
١٤ - حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن ابن علي: بعد سنتين"، وهو حديث صحيح ١.
١ أخرجه أحمد (١/ ٢١٧، ٢٦١، ٣٥١)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، وانظر: "الإرواء" (١٩٢١).
→ prev 355 / 548 next ←