← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
31 · ص33
• ما أُبِين من حيٍّ فهو ميتةٌ: لحديث أبي واقد الليثي قال: قدمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ، وبها ناسٌ يعمَدُونَ إلى ألياتِ الغنمِ، وأسنمة الإبلِ يجُبُّونَها، فقال: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيةٌ؛ فهو ميتةٌ"، وهو حديث حسن ١. • ويستثنى من الميتة ما يلي: ١ - الآدميُّ المسلم لا ينجسُ بالموت: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيهُ في بعض طريق المدينة وهو جُنبٌ، فانخنستُ منه، فذهبَ فاغتسلَ ثم جاءَ، فقال: أينَ كنتَ يا أبا هريرة؟ قال: كنتُ جنبًا، فكرهتُ أن أجالسكَ، وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحانَ الله! إنَّ المسلمَ لا ينجُسُ"، وهو حديث صحيح ٢. ووجه الاستدلالِ به أن صفةَ الإيمانِ لا تُسْلَبُ بالموت، وإن كانت باقيةً فهو غير نجسٍ - قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ١٢٧). • ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنَجِّسوا موتَاكم، فإنَّ المسلمَ لا ينجسُ حيًّا ولا ميتًا"، وهو أثر صحيح ٣. وقال الضياء في "الأحكام" بعد إيراده عن الدارقطني - كما في "التغليق" ٤ - "إسناده عندي على شرط الصحيح"، والصوابُ وقْفُهُ على ابن عباس، ولا يصحُّ مرفوعًا. ولذلك قال ابن حجر معقبًا على ما سبق ذِكْرُهُ - كما في "التغليق" ٥ -: "والذي يتبادرُ إلى ذهني أن الموقوفَ أصحُّ"، فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفًا ٦. • ولحديث ابن عباس قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في غُسْل مَيتكِم
١ أخرجه أحمد (٥/ ٢١٨)، والترمذي رقم (١٤٨٠)، وأبو داود رقم (٢٨٥٨)، والحاكم (٤/ ٢٣٩). ٢ أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٥، ٣٨٢، ٤٧١)، والبخاري رقم (٢٨٣) و (٢٨٥)، ومسلم رقم (٣٧١)، وأبو داود رقم (٢٣١)، والترمذي رقم (١٢١)، والنسائي (١/ ١٤٥)، وابن ماجه رقم (٥٣٤)، وابن حبان رقم (١٢٥٩). ٣ أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٥)، والدارقطني (٢/ ٧٠)، وصححه الحاكم على شرطهما. (¬٤، ¬٥) (٢/ ٤٦١). ٦ أخرجه البيهقي (١/ ٣٠٦) بإسناد صحيح.
→ prev 31 / 548 next ←