← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
358 · ص360
٧ - تزويج المعسر بما معه من القرآن: عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - .. قال - صلى الله عليه وسلم -: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: "اذهب فقد أَنْكَحْتُكَهَا بما معك من القرآن"، وهو جزء من حديث صحيح طويل ١. ٨ - يجوز أن يَجعل إسلام الرجل مهرًا: عن أنس، قال: تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك، فاسلم فكان صداق ما بينهما، وهو حديث صحيح ٢. ٩ - يجوز أن يُجعل العتق صداقًا: عن أنس بن مالك - رضي الله عنهما - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفيةً، وجعل عتقها صداقها"، وهو حديث صحيح ٣. ١٠ - عون الله للناكح. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثةٌ حقٌّ على الله عز وجل عونهم: المكاتبُ الذي يريدُ الأداءَ، والناكحُ الذي يريدُ العفافَ، والمجاهدُ في سبيل الله"، وهو حديث حسن ٤.
١ أخرجه البخاري رقم (٥١٤٩). ٢ أخرجه النسائي (٦/ ١١٤). ٣ أخرجه البخاري رقم (٥٠٨٦) و (٥١٦٩)، و (٣٧١)، ومسلم رقم (١٣٦٥)، والنسائي (٦/ ١١٤)، وابن ماجه رقم (١٩٥٧). ٤ أخرجه النسائي (٦/ ١٥، ٦١)، وأحمد (٢/ ٢٥١، ٤٣٧)، والترمذي رقم (١٧٠٦)، وابن ماجه رقم (٢٥١٦)، والحاكم (٢/ ١٦١ - ١٦٢). قال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
→ prev 358 / 548 next ←