← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
475 · ص483
الكتاب الثالث عشر كتاب الوصايا ١ - تعريفها: الوصية: مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه، إذا أوصلته. فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته. وهي في الشرع: هبة الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة، على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي. ٢ - حكمها: وهي واجبة على من له مال يوصي فيه: قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ١٨٠]. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حقُّ امرئٍ مسلم، له شيءٌ يوصي فيه، يبيتُ ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده" ١. ٣ - متى تحرم الوصية: تحرم الوصية ضرارًا؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (١٢) {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}. ٤ - لا وصية لوارث: عن عمرو بن خارجة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها وهي تقصعُ بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقه، ولا وصية لوارث. ."، وهو حديث صحيح بشواهده ٢.
١ أخرجه البخاري رقم (٢٧٣٨)، ومسلم رقم (١٦٢٧). ٢ أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٢)، والنسائي (٦/ ٢٤٧)، والترمذي (٤/ ٤٣٤ رقم ٢١٢١)، وقال: حديث حسن صحيح.
→ prev 475 / 548 next ←