← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
502 · ص512
الباب الرابع حد الشُّرْب ١ - شرب الخمر كبيرة من الكبائر وعليه أهل العلم ١. ٢ - شروط وجوب الحد: أن يكون مكلفًا مختارًا وقد تقدم دليل ذلك. ٣ - حد شارب الخمر إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال: عن أنس بن مالك من: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلدَ أبو بكر أربعين" ٢. وعن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين، نحو أربعين". قال: "وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به عُمَرُ" ٣. ٤ - يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين: وقد تقدم الدليل على ذلك. ٥ - يثبت الحد على شارب الخمر بشهادة عدلين ولو على القيء: عن حضين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدتُ عثمان بن عفان وأتي بالوليد - ابن عقبة بن أبي معيط - قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أَزِيدُكُم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما: حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر، أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان - رضي الله عنه -: إنَّهُ لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قُمْ فاجلدهُ، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولِّ حَارَّهَا من تولَّى قَارَّها (فكأنه وجدَ عليه)، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلدَهُ وعليٌّ يَعُدُّ، حتى بلغ أربعينَ، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين وكل سنةٌ وهذا أحبُّ إليَّ" ٤.
١ انظر: كتاب "الكبائر" للذهبي ص (٧٤ رقم ١٤). ٢ أخرجه البخاري (١٢/ ٦٣ رقم ٦٧٧٣)، ومسلم (٣/ ١٣٣١ رقم ٣٦/ ١٧٠٦). ٣ أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣٠ رقم ٣٥/ ١٧٠٦). ٤ أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣١ رقم ٣٨/ ١٧٠٧).
→ prev 502 / 548 next ←