283 · ص285
الفصل الثاني: نصاب البقر
ويجبُ في ثلاثينَ من البقر تبيعٌ أو تبيعةٌ ١ وفي أربعين مُسِنَّةٌ ٢، ثم كذلك:
ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:
قلت: ودليل ما تقدم:
حديث معاذ - رضي الله عنه - قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخُذَ من كُل ثلاثينَ بقرةً، تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعينَ، مُسنة، ومن كل حالمٍ دينارًا أو عدْلَهُ معافر ٣ "، وهو حديث صحيح ٤.
* * *
| النصاب من البقر | القدر الواجب فيه | |
|---|---|---|
| من | إلى | |
| ٣٠ | ٣٩ | تبيع |
| ٤٠ | ٥٩ | مسنة |
| ٦٠ | ٦٩ | تبيعان |
| ٧٠ | ٧٩ | مسنة وتبيع |
| ٨٠ | ٨٩ | مسنتان |
| ٩٠ | ٩٩ | ثلاثة أتبعة |
| ١٠٠ | ١٠٩ | مسنة وتبيعان |
| ١١٠ | ١١٩ | مسنتان وتبيع |
| ١٢٠ | ١٢٩ | ثلاث مسنات أو أتبعة |
١ التبيع: ولد البقر (جمع): أتْبعة، والأنثى: تبيعة، (جمع)، تِبَاعٌ.
وقد سُمِّيَ تبيعًا؛ لأنه يتبع أمَّةُ، وقد أتى عليه حول.
٢ المسنة: ما لها سنتان، وطعنت في الثالثة، سمبت بذلك؛ لأنها أطلعت أسنانها.
٣ المعافر: هي ثياب تكون في اليمن.
٤ أخرجه أبو داود رقم (١٥٧٦)، والترمذي رقم (٦٢٣)، وقال: "حديث حسن"، والنسائي (٥/ ٢٥ - ٢٦)، وابن ماجه رقم (١٨٠٣) وغيرهم.