← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
51 · ص53
* الباب الرابع* بابُ الآنيةِ ١ - تحريم الأكلِ والشُّربِ في آنية الذهب والفضةِ: لحديث حذيفةَ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقَول: "لا تَلْبَسُوا الحريرَ، ولا الديباجَ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وهو حديث صحيح ١. ولحديث أمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الذي يشربُ في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطْنِهِ نَارَ جَهنم"، وهو حديث صحيح ٢. ٢ - تضبيبُ الإناءِ بالفضةِ جائزٌ: لحديث أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه -: "أن قدحَ النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسرَ، فاتَّخَذَ مكانَ الشَّعْبِ سلْسِلَةً من فضةٍ"، وهو حديث صحيح ٣. ٣ - الرُّخصةُ في آنية الصُّفرِ ونحوِها: لحديث عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخْرَجْنَا له ماءً في تُورٍ ٤ من صُفْرٍ ٥ فتوضَّأ"، وهو حديث صحيح ٦. ٤ - استحبابُ تخميرِ الأواني: لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: جاء أبو حميد - رجل من الأنصار - من النقيع بإناءٍ من لبنٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا خمَّرْتَهُ، ولو أنْ تعرُضَ عليه عودًا"، وهو حديث صحيح ٧. ٥ - حكمُ استعمالِ آنية الكفار: لحديث أبي ثعلبة الخُشنيِّ قال: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: يا رسولَ الله إنَّا بأرضِ أهل
١ أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٥)، والبخاري رقم (٥٨٣١)، ومسلم رقم (٢٠٦٧). ٢ أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٤، ٣٠٦)، والبخاري رقم (٥٦٣٣)، ومسلم رقم (٢٠٦٥). ٣ أخرجه أحمد (٣/ ١٣٩، ١٥٥، ٢٥٩)، والبخاري رقم (٣١٠٩). ٤ التُّور: يُشبه الطَّشت. وقيل: هو الطَّشت. ٥ الصُّفْر: نوع من النحاس. ٦ أخرجه البخاري رقم (١٩٧)، وأبو داود رقم (١٠٠)، وابن ماجه رقم (٤٧١). ٧ أخرجه البخاري رقم (٥٦٠٦)، ومسلم رقم (٢٠١١).
→ prev 51 / 548 next ←