← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
480 · ص489
ثانيًا: حكم الأبوين: ١ - الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس، إذا كان للميت فرع وارث. ٢ - إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد، فإن الأم ترث ثلث المال، والباقي، وهو الثلثان يرثه الأب. ٣ - إذا وُجِدَ مع الأبوين أخوة للميت (اثنان فأكثر) فإن الأم ترث سدس المال، والباقي خمسة أسداس للأب، وليس للإخوة أو الأخوات شيء أصلًا، لأن الأب يحجبهم. ثالثًا: الدين مقدم على الوصية. رابعًا: حكم الزوج. ١ - إذا ماتت الزوجة، ولم تخلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوج (النصف). ٢ - إذا ماتت الزوجة، وقد خلفت فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوج (الربع). خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات: ١ - إذا مات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات (الربع). ٢ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات (الثمن). سادسًا: حكم الإخوة أو الأخوات لأم: ١ - إذا مات عن أخ لأم منفرد، أو أخت لأم منفردة، فإن الواحد منهما يأخذ السدس. ٢ - إذا مات عن أكثر من ذلك، يعني (أخوين لأم، أو أختين لأم) فيستحقون الثلث بالسوية. سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب: ١ - إذا مات وخلف أختًا شقيقة واحدة، أو لأب، ولم يكن له أصل ولا فرع، فللأخت الشقيقة، أو الأخت لأب، نصف التركة. ٢ - إذا مات وخلّف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب، ولم يكن له أصل ولا فرع، فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة.
→ prev 480 / 548 next ←