← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
428 · ص430
شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه" ١. ٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع: عن معن بن يزيد قال: بايعتُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي، وخطب عَليَّ فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي - يزيدُ - أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: واللّه ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لكَ ما نويْتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذْتَ يا مَعْنُ" ٢. ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض، فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد. * * *
١ أخرجه البخاري (٦/ ٦٣٢ رقم ٣٦٤٢)، وغيره. ٢ أخرجه البخاري (٣/ ٢٩١ رقم ١٤٢٢).
→ prev 428 / 548 next ←