417 · ص419
الباب الثاني عشر الغصب
١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا.
٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩].
عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فإَّن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا .. " ١.
٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم:
عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حرم اللّه تعالى على المسلمَ من مال المسلم وهو حديث صحيح بطرقه ٢.
٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة:
عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من زرعَ في أرضِ قومٍ بغير
إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو حديث صحيح بشواهده ٣.
٥ - غصب الأرض حرام:
عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أنَّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين"، وهو حديث صحيح ٤.
٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب:
عن يزيد أنه سمع رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأخذنَّ أحدُكُم متاعَ أخيِه، لاعبًا ولا جادًّا".
١ أخرجه البخاري (١/ ١٥٧ رقم ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩)، وغيرهما.
٢ أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٥)، والبيهقي (٦/ ١٠٠)، وابن حبان رقم (١١٦٦ - موارد)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٤١ - ٤٢).
٣ أخرجه أبو داود (٣/ ٦٩٢ رقم ٣٤٠٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٦)، والترمذي (٣/ ٦٤٨ رقم ١٣٦٦)، وقال: حديث حسن غريب، وأحمد (٣/ ٤٦٥)، و (٤/ ١٤١).
٤ أخرجه البخاري رقم (٢٤٥٢)، ومسلم رقم (١٦١٠).