← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
417 · ص419
الباب الثاني عشر الغصب ١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا. ٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩]. عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فإَّن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا .. " ١. ٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم: عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حرم اللّه تعالى على المسلمَ من مال المسلم وهو حديث صحيح بطرقه ٢. ٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة: عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من زرعَ في أرضِ قومٍ بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو حديث صحيح بشواهده ٣. ٥ - غصب الأرض حرام: عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أنَّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين"، وهو حديث صحيح ٤. ٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب: عن يزيد أنه سمع رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأخذنَّ أحدُكُم متاعَ أخيِه، لاعبًا ولا جادًّا".
١ أخرجه البخاري (١/ ١٥٧ رقم ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩)، وغيرهما. ٢ أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٥)، والبيهقي (٦/ ١٠٠)، وابن حبان رقم (١١٦٦ - موارد)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٤١ - ٤٢). ٣ أخرجه أبو داود (٣/ ٦٩٢ رقم ٣٤٠٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٦)، والترمذي (٣/ ٦٤٨ رقم ١٣٦٦)، وقال: حديث حسن غريب، وأحمد (٣/ ٤٦٥)، و (٤/ ١٤١). ٤ أخرجه البخاري رقم (٢٤٥٢)، ومسلم رقم (١٦١٠).
→ prev 417 / 548 next ←