361 · ص363
٦ - تحريم إتيان المرأة في دبرها:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى حائضًا، أو امرأة في دُبُرها فقد كفر"، وهو حديث صحيح ١.
وعن عمارة بن خزيمةَ بن ثابت، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لا يستحْيِي من الحق، لا تأْتُوا النساءَ في أدبارهن"، وهو حديث صحيح ٢.
٧ - جواز العزل والأولى تركه:
عن جابر بن عبد الله قال: كُنَّا نعزِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، والقرآنُ ينزل"، وهو حديث صحيح ٣.
وعن عائشة عن جُدَامَةَ بنت وهب أختِ عكاشةَ، قالت: … ثم سألوه عن العزلِ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الوأدُ الخفي"، وهو حديث صحيح ٤.
١ أخرجه النسائي في "عِشْرة النساء" رقم (١٣٠)، وأبو داود رقم (٣٩٠٤)، والترمذي رقم (١٣٥)، وابن ماجه رقم (٦٣٩)، وأحمد (٢/ ٤٠٨، ٤٧٦).
٢ أخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (٩٦)، وابن ماجه رقم (١٩٢٤)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٧٢٨)، وأحمد (٥/ ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥)، والبيهقي (٧/ ١٩٦ - ١٩٧)، وابن حبان رقم (٤١٩٨).
وانظر: تحقيقي لكتاب "وبل الغمام على شفاء الأوام" (٢/ ٤٥ - ٤٨).
٣ أخرجه البخاري رقم (٥٢٠٩)، ومسلم رقم (١٤٤٠).
٤ أخرجه مسلم رقم (١٤١/ ١٤٤٢).