← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
290 · ص292
الباب الرابع زكاة النبات ١ - أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة: عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: "لا تأخذوا في الصدقة إلَّا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحِنْطةِ، والزبيب، والتمر"، وهو حديث حسن ١. ٢ - نصاب النبات خمسة أوسق: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ فيما دونَ حمسِ ذودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقة، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسق صدقة"، وهو حديث صحيح ٢. الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير. الأوقية: ٤٠ درهمًا. فالخمس أواقي= ٢٠٠ درهم. الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا. الصاع= ٤ أمداد كيلًا. المد= ٥٤٤ غرامًا من القمح. فالوسق - ٦٠ × ٤× ٥٤٤ = ١٣٠٥٦٠ غرامًا = ١٣٠.٥٦ كيلو غرامًا. فالخمسة أوسق = ١٣٠.٥٦ × ٥ = ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا. [انظر: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية"، للمؤلف].
١ أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١) وقال: "إسناده صحيح"، ووافقه الذهبي، وأقره، الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٩) إلَّا أنه قال: "قال الشيخ في "الإمام" وهذا غير صريح في الرفع"، ورجح الألباني في "الإرواء" (٣/ ٢٧٨) رفعه، وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن طلحة قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب"، أخرجه أبو عبيد في "الأموال" رقم (١١٧٤) و (١١٧٥). ٢ اخرجه البخاري رقم (١٤٤٧)، ومسلم رقم (٩٧٩).
→ prev 290 / 548 next ←