← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
332 · ص334
٢١ - ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنين وسبعين حجة. ٢٢ - الإيقاد بمنى بدعة. ٢٣ - الوقوف على غير عرفة. ٢٤ - الاعتقاد أن الأصل هو الوقوف بجبل عرفات ١. سابعًا: مزدلفة: ١ - الإيضاع (الإسراع) وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. ٢ - الوقوف بالمزدلفة بدون بيات. ٣ - استحباب نزول الراكب؛ ليدخل مزدلفة ماشيًا توقيرًا للحرم. ٤ - التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: "اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة - نسألك حوائج … إلخ". ٥ - ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في مزدلفة، والانشغال عن ذلك بلفظ الحصى. ٦ - صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين. ٧ - التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: "اللهم بحق المشعر الحرام، والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام، أبلغ روح محمد - صلى الله عليه وسلم - منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام، يا ذا الجلال والإكرام" ٢. ٨ - الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه، بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته، ولا يستفيد منه إلا القليل. ٩ - ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر. ثامنًا: التحلل: ١ - الاقتصار على حلق ربع الرأس.
١ "الإبداع في مضار الابتداع" الشيخ علي محفوظ، ص (٣٠٥). ٢ "مناسك الحج والعمرة" للشيخ الألباني ص (٥٦).
→ prev 332 / 548 next ←