← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
542 · ص556
١١ - يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين؛ من قتلٍ أو فداءٍ أو مَنٍّ للأسرى: لقوله تعالى في سورة محمد الآية (٤): {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا}. أثخنتموهم: أثقلتموهم بالقتل والجراح. فشدوا الوثاق: فأسروهم وشدوا رباطهم، حتى لا يفلتوا منكم. منًّا: تمنون منًّا، والمن: هو الإنعام، والمراد إطلاقهم من غير فدية. تضع الحرب أوزارها: حتى تنتهي الحرب ويضع المقاتلين أسلحتهم، وكفهم عن القتال، وأصل الوزر ما يحمله الإنسان، فأطلق على السلاح؛ لأنه يُحمل. * * *
→ prev 542 / 548 next ←