400 · ص402
القلوص: هي الناقة الشابة، وتجمع على قلاع، وقُلص أيضًا.
٩ - لا يجوز بيع العِينة:
العينة: بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن.
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تبايعتم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتم بالزَّرْعِ، وتركتم الجهادَ، سلط الله عليكم ذُلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه ١.
* * *
١ أخرجه أبو داود (٣/ ٧٤٠ رقم ٣٤٦٢) وغيره.