← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
400 · ص402
القلوص: هي الناقة الشابة، وتجمع على قلاع، وقُلص أيضًا. ٩ - لا يجوز بيع العِينة: العينة: بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن. عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تبايعتم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتم بالزَّرْعِ، وتركتم الجهادَ، سلط الله عليكم ذُلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه ١. * * *
١ أخرجه أبو داود (٣/ ٧٤٠ رقم ٣٤٦٢) وغيره.
→ prev 400 / 548 next ←