← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
538 · ص552
١٨ - يحرم الفرار من الزحف إلا إلى فئة: لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (١٦): {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}. ١٩ - يجوز تبييت العدو ليلًا: عن الصعب بن جَثَّامة - رضي الله عنه - قال: مرَّ بي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأبواء - أو بودان - فسُئِلَ عن أهل الدار يُبَيَّتُون من المشركين، فيُصَابُ من نسائهم وزَرَارِيِّهم، قال: "هُمْ منهم"، وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - " ١. ٢٠ - الخداع في الحرب جائز: عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الْحَربُ خَدْعَةٌ" ٢. قال النووي ٣: "واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد". ٢١ - الكذب في الحرب جائز: عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لِكَعْبِ بنِ الأشرف؟ "، فقال محمد بن مسلمة: أتَحبُّ أن أقتلهُ؟ قال: "نعم"، قال: فَأْذَن لي فأقول، قال: "قد فعلت" ٤. * * *
١ أخرجه البخاري (٦/ ١٤٦ رقم ٣٠١٢)، ومسلم (٣/ ١٣٦٤ رقم ٢٦/ ١٧٤٥). ٢ أخرجه البخاري (٦/ ١٥٨ رقم ٣٠٣٠)، ومسلم (٣/ ١٣٦١ رقم ١٧/ ١٧٣٩). ٣ في شرحه لمسلم (١٢/ ٤٥). ٤ أخرجه البخاري (٦/ ١٦٠ رقم ٣٠٣٢)، وأخرجه مسلم (٣/ ١٤٢٥ رقم ١١٩/ ١٨٠١) مع القصة.
→ prev 538 / 548 next ←