← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
239 · ص241
ولحديث أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه، فبكى وأبكى من حَوْلَهُ فقال: "استأذنت ربي في أن أستغْفِر لها فلم يُؤذَنَ لي، واستأذَنتُهُ في أن أزور قبرها فأُذِنَ لي، فزوروا القبور، فإنها تُذكِّرُ الموت"، وهو حديث صحيح ١. * والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه: ١ - لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فزُورُوا القبور"، فيدخل فيه النساء. ٢ - لمشاركة النساء الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: "فإنها تذكر الموت". ٣ - لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلتُ: كيف أقول لهم - أي لأهل القبور - يا رسولَ اللّه؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "قولي: السلامُ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحمُ اللّهُ المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون"، وهو حديث صحيح ٢. ٤ - لحديث عبد اللّه بن أبي مليكة أن عائشة - رضي الله عنها - أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: أليس كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، كان نهى، ثم أمر بزيارتها"، وهو حديث صحيح ٣. * ولا يجوز للنساء الصياح والتبرج، واتخاذ القبور مجالس للنزهة" لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لعنَ زوَّاراتِ القبور"، وهو حديث حسن ٤. * ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام فقط؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الصحيح المتقدم ٥. * يسن لزائر القبور أن يدعو بأدعية مأثورة، كما ورد في الفقرة (٤٤)، والفقرة (٣ - ٥٥) من هذا الباب. ٥٦ - يقف الزائِرُ مُسْتقْبلًا للقبلة: عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: "خرجنا مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من
١ أخرجه مسلم رقم (١٠٨/ ٩٧٦). ٢ أخرجه مسلم رقم (١٠٣/ ٩٧٤). ٣ أخرجه الحاكم في (كالمستدرك) (١/ ٣٧٦) وسكت عنه، وقال الذهبي: "صحيح" وهو كما قال. ٤ أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٧). والترمذي رقم (١٠٥٦)، وابن ماجة رقم (١٥٧٦)، وابن حبان رقم (٧٨٩ - موارد). ٥ أخرجه مسلم رقم (١٠٦/ ٩٧٧).
→ prev 239 / 548 next ←