← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
200 · ص202
وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيلُ، ولا نتغذى إلا بعد الجمعة - زاد ابن حجر - في عهد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وهو حديث صحيح ١. وعن جابر - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة، ثم يذهبون إلى جمالِهم فيريحونها حتى تزول الشمسُ"، وهو حديث صحيح ٢. ٥ - بكم تنعقد الجمعة؟ ذكر الحافظ ٣ خمسة عَشَرَ مذهبًا فقال: "وجملةُ ما للعلماء في ذلك خمسة عشَرَ قولًا: أحدها: تصحُّ من الواحد، نقله ابن حزم. الثاني: اثنان كالجماعة، وهو قول النخعي، وأهلِ الظاهر، والحسنِ بن يحيى. الثالث: اثنان مع الإمام عند أبي يوسفَ ومحمدٍ. الرابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة. الخامس: سبعة، حكي عن عكرمة. السادس: تسعة عند ربيعة. السابع: اثنا عشر عنه في رواية. الثامن: مثله غير الإمام عند إسحاق. التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. العاشر: ثلاثون في روايته أيضًا عن مالك. الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي. الثاني عشر: أربعون غيرَ الإمام رُوي عن الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفةٌ. الثالث عشر: خمسون عند أحمدَ، وفي رواية كليب عن عمرَ بن عبد العزيز. الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري. الخامس عشر: جمعٌ كثير بغير قيدٍ. ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل … " اهـ.
١ أخرجه البخاري رقم (٩٣٩)، ومسلم رقم (٨٥٩). ٢ أخرجه مسلم رقم (٨٥٨). ٣ "فتح الباري" (٢/ ٤٢٣).
→ prev 200 / 548 next ←