← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
390 · ص392
مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته. ١١ - لا يجوز بيع السِّنُّور: عن أبي الزبير - رضي الله عنه - قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ١. ١٢ - لا يجوز بيع الدم: عن أبي جحيفة قال: "رأيت أبي اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" ٢. ١٣ - لا يجوز بيع عَسْب الفحل: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل" ٣. ١٤ - لا يجوز بيع فضل الماء: عن أياس بن عبد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء"، وهو حديث صحيح ٤. وعن أبي هريرة مرفوعَا بلفظ: "لا يُمنع فضلُ الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ" ٥، وفي لفظ لمسلم ٦: "لا يُبَاعُ فضلُ الماء؛ ليباعَ به الكلأُ". ١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهر: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاةِ، وعن بيع الغرر" ٧.
١ أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩). ٢ أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٨). ٣ أخرجه البخاري (٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٤). ٤ أخرجه أبو داود (٣/ ٧٥١ رقم ٣٤٧٨)، والنسائي (٧/ ٣٠٧ رقم ٤٦٦٢)، والترمذي (٣/ ٥٧١ رقم ١٢٧١) وقال: حديث حسن صحيح. ٥ أخرجه البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٣)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٦/ ١٥٦٦). ٦ مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٨/ ١٥٦٦). ٧ أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ٤/ ١٥١٣).
→ prev 390 / 548 next ←