390 · ص392
مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته.
١١ - لا يجوز بيع السِّنُّور:
عن أبي الزبير - رضي الله عنه - قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ١.
١٢ - لا يجوز بيع الدم:
عن أبي جحيفة قال: "رأيت أبي اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" ٢.
١٣ - لا يجوز بيع عَسْب الفحل:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل" ٣.
١٤ - لا يجوز بيع فضل الماء:
عن أياس بن عبد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء"، وهو حديث صحيح ٤.
وعن أبي هريرة مرفوعَا بلفظ: "لا يُمنع فضلُ الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ" ٥، وفي لفظ لمسلم ٦: "لا يُبَاعُ فضلُ الماء؛ ليباعَ به الكلأُ".
١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهر:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاةِ، وعن بيع الغرر" ٧.
١ أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩).
٢ أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٨).
٣ أخرجه البخاري (٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٤).
٤ أخرجه أبو داود (٣/ ٧٥١ رقم ٣٤٧٨)، والنسائي (٧/ ٣٠٧ رقم ٤٦٦٢)، والترمذي (٣/ ٥٧١ رقم ١٢٧١) وقال: حديث حسن صحيح.
٥ أخرجه البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٣)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٦/ ١٥٦٦).
٦ مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٨/ ١٥٦٦).
٧ أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ٤/ ١٥١٣).