← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
505 · ص515
ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث في إثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَلَ أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا" ١. عرينة: حي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان، والمراد هنا الثاني. فاجتووها: معناه: استوخموها. أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم. قالوا: وهو مشتق من الجوى، وهو داء في الجوف. وساقوا ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين. سَمل أعينهم: ومعنى سمل: فقأها وأذهب ما فيها. وتركهم في الحرة: هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وإنما ألقوا فيها؛ لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. ٤ - يسقط الحد عن المحارب إن تاب قبل القدرة عليه: لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٣٤): {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. * * *
١ أخرجه البخاري (١/ ٣٣٥ رقم ٢٣٣)، ومسلم (٣/ ١٢٩٦ رقم ٩/ ١٦٧١).
→ prev 505 / 548 next ←