238 · ص240
٥١ - لا يرفع القبر زيادة على شبْرٍ:
عن أبي الهياج الأسديِّ، قال: قَال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم -؟ ألَّا تدع تمثالًا إلَّا طمسْتَهُ، ولا قبرًا مشرفًا إلَّا سويتهُ"، وهو حديث صحيح ١.
وعن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألحدَ ونُصبَ عليه اللَّبنُ نصبًا، ورُفعَ قَبْرُهُ من الأرض نحوًا من شبر"، وهو حديث صحيح ٢.
٥٢ - أن يُجعل القبر مُسنَّمًا:
عن سُفيان التَّمَّارِ: "أنَهُ رأى قبرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مُسَنَّمًا"، وهو حديث صحيح ٣.
٥٣ - أن يُعلَّم القبر بحجر أو نحوه:
عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون، أُخرج بجنازته؛ فدُفنَ، فأمرَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجُلًا أن يأتيهُ بحجر، فلم يستطعْ حملَهُ، فقام إليها رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وحسَرَ عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلبُ: قال الذي يخبرني ذلكَ عن رسولِ - صلى الله عليه وسلم -: قال: كأني أنظرُ إلى بياض ذراعَيْ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حينَ حسرَ عنهُمَا، ثم حملَهَا فوضعها عند رأسِهِ، وقال: "أتعلَّمُ بها قبر أخي، وأَدفنُ إليه من مات من أهلي"، وهو حديث حسن ٤.
٥٤ - أن يقف على القبر يدعو له بالتثبيت:
عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فَرغَ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم، وسَلُوا له التثبيتَ؛ فإنه الآن يُسألُ"، وهو حديث صحيح ٥.
٥٥ - مشروعية زيارة القبور:
لحديث بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتُكُم عن زيارة القبور، فَزُورُوَها"، وهو حديث صحيح ٦.
١ أخرجه مسلم رقم (٩٦٩)، وأحمد رقم (٧٤١) شاكر، وأبو داود رقم (٣٢١٨)، والترمذي رقم (١٠٤٩)، والنسائي (٤/ ٨٨ - ٨٩).
٢ أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (٦٦٣٥) بإسناد صحيح.
٣ أخرجه البخاري رقم (١٣٩٠).
٤ أخرجه أبو داود رقم (٣٢٠٦)، وعنه البيهقي (٣/ ٤١٢) بسندٍ حسن كما قال الحافظ، وقال الشيخ الألباني - رحمه اللّه - "في أحكام الجنائز" ص (١٩٧): وله شاهدان يتقوى بهما ذكرتُهما في "التعليقات الجياد" اهـ.
٥ أخرجه أبو داود رقم (٣٢٢١) والحاكم (١/ ٣٧٠): والبيهقي (٤/ ٥٦)، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي، وأقرهما الشيخ الألباني في "أحكام الجنائز" ص (١٩٨).
٦ أخرجه مسلم رقم (١٠٦/ ٩٧٧).