298 · ص300
الباب السابع الخُمس
١ - يجب الخُمس فيما يُغنم في القتال:
لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (٤١): {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}.
٢ - يجب الخُمس في الرِّكاز:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماءُ جبارٌ ١، والبئر جبار والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركاز ٢ الخُمس"، وهو حديث صحيح ٣.
٣ - مصرف الغنائم والركاز:
كما ورد في سورة الأنفال الآية (٤١).
* * *
١ العجماء جبار العجماء البهيمة، الجبار: الهدر، وكذلك المعدنِ، والبئر إذا هلك الأجير فيها، فدمُه هَدرٌ لا يطالب به.
٢ الركاز: دفن الجاهلية.
٣ أخرجه البخاري رقم (١٤٩٩)، ومسلم رقم (٦٤٢).