← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
298 · ص300
الباب السابع الخُمس ١ - يجب الخُمس فيما يُغنم في القتال: لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (٤١): {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}. ٢ - يجب الخُمس في الرِّكاز: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماءُ جبارٌ ١، والبئر جبار والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركاز ٢ الخُمس"، وهو حديث صحيح ٣. ٣ - مصرف الغنائم والركاز: كما ورد في سورة الأنفال الآية (٤١). * * *
١ العجماء جبار العجماء البهيمة، الجبار: الهدر، وكذلك المعدنِ، والبئر إذا هلك الأجير فيها، فدمُه هَدرٌ لا يطالب به. ٢ الركاز: دفن الجاهلية. ٣ أخرجه البخاري رقم (١٤٩٩)، ومسلم رقم (٦٤٢).
→ prev 298 / 548 next ←