← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
315 · ص317
الإذْخِر: هو نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائحة ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور. ١٢ - يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس: عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس فواسقُ يقتلن في الحرم: الفأرةُ، والعقربُ، والحُدَيَّا ١، والغرابُ، والكلبُ العقور"، وهو حديث صحيح ٢. ١٣ - صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة: عن عبّاد بن تميم عن عمه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن إبراهيم حَرّم مكة ودعا لها، وإني حَرّمت المدينةَ كما حرّم إبراهيمُ مكةَ"، وهو حديث صحيح ٣. وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة حرمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ"، وهو حديث صحيح ٤. وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم حرّم مكةَ، وإني حرمتُ المدينةَ، ما بين لابتَيْها لا يُقطع عِضاهُهَا ولا يُصاد صيدُها"، وهو حديث صحيح ٥. ١٤ - من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويخبطُه فسلبه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهلُ العبد، فكلموه أن يرد عليهم أو على غلامهم ما أخذَ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرُدّ شيئًا نَفَّلَنيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبى أن يرد عليهم"، وهو حديث صحيح ٦. * * *
١ الحديا: تصغير حدأة: قلبت الهمزة بعد ياء التصغير ياء، وأدغم ياه التصغير فيها فصارت حدية، ثم حذفت التاه وعوض عنها الألف لدلالتها على التأنيث أيضًا، ويقال: إنه تصغير حِدَأ، جمع حدأة، وتصغيرها حدياة. ٢ أخرجه البخاري رقم (٣٣١٤)، ومسلم رقم (١١٩٨). ٣ أخرجه البخاري رقم (٢١٢٩)، ومسلم رقم (١٣٦٠). ٤ أخرجه البخاري رقم (١٨٧٠)، ومسلم رقم (١٣٧٠). ٥ أخرجه مسلم رقم (٤٥٨/ ١٣٦٢). ٦ أخرجه مسلم رقم (١٣٦٤)، وأحمد (١/ ١٦٨).
→ prev 315 / 548 next ←