← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
438 · ص440
والشاهد في الحديث: وقوع التنازع بين الرجلين، فإن كان التنازع بينهما في المقدار فهو صلح عن إنكار، وقد جوزه الشارع، وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل فهو أيضًا صلح عن إنكار؛ لأن منكر الأجل قد صولح على أن يتعجل البعض من دَينه، ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل. * * *
→ prev 438 / 548 next ←