1971 · ص216 · ج6
ذكرَه ابنُ حبَّانَ في رابعةِ "ثقاتِهِ" ١، وقالَ: مستقيمُ الحديث، والبخاريُّ في "تاريخه" ٢، وساقَ قولَ موسى بنِ عُقبةَ: لا نعلَمُ أربعةً أدركوا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- الآباءُ ٣ معَ الأبناءِ، وتبعَه ابنُ أبي حاتم ٤ عن أبيه، وفي "الميزان" ٥.
٣٦٤٢ - محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ ابنِ الفَقيهِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسمِ بنِ محمَّدٍ البَكريُّ ٦.
عن: مالكٍ بخبرٍ منكر جدًا، عن جعفرِ بنِ محمَّدٍ، عن أبيه عن جَدِّهِ مرفوعا ٧: "الخَلِيَّةُ والبَرِيَّةُ والحرامُ لا تحلُّ حتَّى تَنكِحَ زوجًا غيرَه".
وقالَ الخطيبُ: إنَّه لا يتابعُ عليه عن مالكٍ، وكذا أخرجه هو والدَّارقطنيُّ في "الرواة عن مالك" مِن طريقِ محمَّدِ بنِ إسحاقَ البابيِّ ٨، عن موسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ
١ "الثقات" ٩/ ٦٣.
٢ "التاريخ الكبير" ١/ ١٣٠.
٣ تحرَّفت في الأصل إلى: الأبناء.
٤ "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٩٩.
٥ "ميزان الاعتدال" ٣/ ٦٠٥.
٦ "ميزان الاعتدال" ٣/ ٦٠٥، و"لسان الميزان" ٧/ ٢٤٧.
٧ أخرجه الخطيب في "الرواة عن مالك"، والدارقطني في "غرائب مالك".
٨ تحرَّفت في المخطوطة، وكذا في المطبوعة إلى: الثاني؟! والتصويب من "لسان الميزان، وقال السمعاني في "الأنساب" ١/ ٢٤٤: وأمَّا محمَّد بن إسحاق البابي، فهو منسوبٌ إلى قرية من قرى بخارى، يقال لها: بابه. باختصار.