← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
708 · ص49 · ج15
(ويجوز له) أي: للمُفتي (العدولُ عن جواب المسؤول عنه إلى ما هو أنفع للسائل) قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} ١. (و) يجوز للمُفتي (أن يُجيبه بأكثر مما سأله) عنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئِل عن ماء البحر: "هو الطَّهورُ ماؤه؛ الحِلُّ مَيْتَتُه" ٢. (و) للمُفتي (أن يدلّه) أي: المستفتي (على عوض ما منعه منه ٣، وأن يُنَبِّهَه على ما يجب الاحترازُ منه ٣) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار. (وإذا كان الحكم مستغرَبًا، وطَّأ قبله ٤ ما هو كالمقدمة له) ليزيل استغرابه. (وله الحَلِفْ على ثبوت الحكم أحيانًا) قال تعالى: {قُلْ إِي وَرَبِّي
= الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث. انظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٢٥٦). ب - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦٣٧) حديث ١٥٢٣، والخطيب في تاريخه (٢/ ٦٠ - ٦١)، والبيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٢٧)، والمزى في تهذيب الكمال (٢٤/ ٣٦٣). وفي سنده عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة، وهو ضعيف؛ قاله الحافظ في التقريب. ج- ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن عدي (١/ ٢٨)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٦٥). وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق: ضعيف الحديث؛ قاله ابن حجر في التقريب. ١ سورة البقرة، الآية: ١٨٩. ٢ تقدم تخريجه (١/ ٣٤) تعليق رقم (٤). ٣ في "ذ": "عنه". ٤ في "ذ" بعد قوله: "وطأ قبله" زيادة: "أي مهد له، أي ذكر للحكم شيئًا يوضح ويبين به الحكم المذكور ووطأ قبله".
→ prev 708 / 7407 next ←