← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6193 · ص417 · ج5
(ولا يجوزُ أن يُغرَس فيه شيء، ويُقلعُ ما غُرس فيه، ولو بعد إيقافه) أي: المغروس. (ولا) يجوزُ (حَفرُ بئر) في المسجد. قال المرُّوذي ١: سألت أبا عبد الله عن حَفْرِ البئر في المسجد؟ قال: لا. قلت: فإن حُفِرَت، ترى أن يؤخذ ٢ المغتسَل فيغطى به البئر؟ قال: إنما ذلك للموتى (ويأتي آخر الوقف) مفصلًا. (ويَحرمُ الجِماعُ فيه، وقال ابن تميم: يُكره الجِماعُ فوقَه، والتمسُّحُ بحائطه، والبولُ عليه) أي: على حائط المسجد، وذكر ابن عقيل أن أحمد قال ٣: أكره لِمَن بال أن يمسحَ ذكرَه بجدار المسجد. قال: والمراد به الحظر (وجوَّز في "الرعاية" الوطء فيه، وعلى سطحه، وتقدم بعضُ ذلك) المذكور من أحكام المساجد في الغسل ٤. (وَيَحرم بولُه فيه) أي: في المسجد (ولو في إناء) لأن الهواء تابع للقرار. (و) يحرم فيه (فَصْدٌ ٥، وحِجامةٌ، وقَيءٌ ونحوه) كبطِّ سِلعة ٦،
١ الورع ص/ ٢٧، ٣١. ٢ في "ح": "تؤخذ". ٣ مسائل ابن هانئ (١/ ٧٠) رقم ٣٤٧، والآداب الشرعية (٤٠٥، ٤٠٦). ٤ (١/ ٣٤٦ - ٣٥٠). ٥ تقدم تعريفه (٥/ ٢٥٩) تعليق رقم (٣). ٦ البَطُّ: الشقُّ، وبَطَّ الجُرحَ: شقَّه. والمِبطَّة: المِبضع. القاموس المحيط ص/ ٦٥٩، مادة (بطط). والسِّلعة: كالغُدَّة في الجسد. القاموس المحيط ص/ ٧٢٩، مادة (سلع).
→ prev 6193 / 7407 next ←