← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6839 · ص466 · ج14
الزوجية، واقتصر عليه في "المبدع". (وإن حلف: لا ساكنتُ فلانًا في هذه الدار، وهما غير متساكنين) قلت: أو خرج أحدهما، كما يُعلم مما مَرَّ (فَبَنَيَا بينهما حائطًا، وفتح كلُّ واحد منهما بابًا لنفسه، وسَكَنَاها) بعد ذلك (لم يحنث) لأنه لا يُعَدُّ مساكِنًا له. (و) إن حلف: (ليخرجنَّ من هذه البلدة، فخرج وحدَه دون أهله، بَرَّ) لأن حقيقة الخروج لم يعارضها معارِض، فوجب حصول البرِّ؛ لحصول الحقيقة. (و) إن حلف: (ليخرجنّ) من هذه الدار (أو: ليرحلنَّ من هذه الدار، فخرج دون أهله، لم يَبَرَّ) لأن الدار يخرج منها صاحبها كلَّ يوم عادة، فظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد، بخلاف البلد (كحَلْفه لا يسكنها) أي: الدار (أو: لا يأويها، أو: لا ينزل فيها) فلا يَبَرّ إلا إذا خرج بأهله ومتاعه المقصود على ما سبق تفصيله. (و) إن حلف: (ليخرجنَّ) من البلد (أو: ليرحلنَّ من البلد، أو: ليرحلنَّ عن هذه الدار، ففعل، فله العَود) إليها (إن لم يكن له نيَّة ولا سَبَبٌ) لأن يمينه على الخروج، وقد وُجِدَ، فانحلَّت يمينُهُ، وصار بمنزلة من لم يحلف، وكقوله: إن خرجتَ فلك درهم، استحقَّ بخروجٍ أول؛ ذكره القاضي وغيره. (وإن حلف: لا يبيت ببلدٍ، فبات خارج بنيانه، صَحَّ) يعني: برَّ. وكذا لو حلف: لا يأكل فيها، قال أحمد ١ في من حلف: لا يدخل هذه القرية، فأوى إلى ناحية منها مما هو في حَدّها، حَنِثَ؛ لأن
١ انظر: الفروع (٦/ ٣٨٧)، والمبدع (٩/ ٣١٣).
→ prev 6839 / 7407 next ←