← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5906 · ص398 · ج3
أبو المعالي: إن كان البلد ثغرًا استحب الركوب، وإظهار السلاح. (و) يسن (دنوه من الإمام) أي قربه منه كالجمعة. (و) يسن (تأخر إمام إلى) وقت (الصلاة) لحديث أبي سعيد: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة" رواه مسلم ١. (ولا بأس بالركوب في العود) لقول علي: "ثم تركبُ إذا رجعتَ" ٢. ويسن أن يخرج (على أحسن هيئة، من لبس، وتطيب، ونحوه) كتنظف؛ لما روى جابر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يعتمُّ، ويلبس بُرده الأحمرَ في العيدين والجمعة" رواه ابن عبد البر ٣.
= وله شاهد من حديث سعد القرظ، رواه ابن ماجه في العيدين، باب ١٦١، حديث ١٢٩٤، والحاكم (٣/ ٦٠٧)، والبيهقي (٣/ ٢٨١). وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٣٥)، والنووي المجموع (٥/ ١٤)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٢)، والحافظ في الفتح (٢/ ٤٥١). ومن حديث أبي رافع - رضي الله عنه -, رواه ابن ماجه في العيدين، باب ١٦١، حديث ١٢٩٧، والطبراني في الكبير (١/ ٣١٨) رقم ٩٤٣. وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٣٥)، والنووي في المجموع (٥/ ١٤)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٣)، والحافظ في الفتح (٢/ ٤٥١). ومن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، رواه ابن ماجه في العيدين، باب ١٦١، حديث ١٢٩٥، والبيهقي (٣/ ٢٨١)، وضعفه. وضعفه - أيضًا - النووي في المجموع (٥/ ١٤)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٣). ١ في العيدين، حديث ٨٨٩. ورواه - أيضًا - البخاري في العيدين، باب ٦، حديث ٩٥٦. ٢ رواه البيهقي (٣/ ٢٨١). ٣ في التمهيد (٢٤/ ٣٦٠). ورواه - أيضًا - ابن سعد (١/ ٤٥١)، وحماد بن إسحاق في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص/ ١٠٤), وابن خزيمة (٣/ ١٣٢)، حديث ١٧٦٦، =
→ prev 5906 / 7407 next ←