← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5562 · ص374 · ج14
حزم إجماعًا ١، كما لو لم يقل: أعتقتك، وكانفلاته، و (كما لو أرسل البعير والبقرة) ونحوها ٢ من البهائم المملوكة، فإن ملكَه عنها لا يزولُ بذلك. فصل (الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية) ممن يُحْسِنها (عند إرسال السهم والجارحة) لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ٣؛ والأخبارِ ٤؛ ولأن الإرسالَ هو الفعلُ الموجود من المُرْسِلِ، فاعتُبرت التسميةُ عنده كما تعتبرُ عند الذبح. و (لا) تُعتبرُ التسمية (من أخرسَ) لتعذُّرها منه. والظاهرُ أنه لا بُدَّ من إشارته ٥، كما تقدم في الذكاة ٦ والوضوءِ ٧ وغيرِهما؛ لقيامِ إشارتِه مقامَ نطقِه. ولذلك قال في "المنتهى": كما في ذكاة. (ولا يضرُّ تقدُّم) التسمية بزمن (يسيرٍ) كالعبادات (أو تأخّر) أي: لا يضر تأخرٌ يسير كالتقدم. (وكذا) لا يضرُّ (تأخرٌ كثير في جارح إذا زجرَه فانزجر) عند التسميةِ
١ المحلى (٧/ ٤٦٧). ٢ في "ح" و"ذ": "ونحوهما". ٣ سورة الأنعام، الآية: ١٢١. ٤ منها حديث عدي بن حاتم المتقدم (١٤/ ٣٥٣) تعليق رقم (٣)، وحديث أبي ثعلبة المتقدم (١٤/ ٣٤٣) تعليق رقم (٣). ٥ في "ح" و"ذ": "من إشارته بها". ٦ (١٤/ ٣٢٨). ٧ (١/ ٢٠٩).
→ prev 5562 / 7407 next ←