← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6799 · ص463 · ج2
باب سجود السهو قال في الحاشية: سها عن الشيء سهوًا: ذهل وغفل قلبه عنه، حتى زال عنه، فلم يتذكره. وفرقوا بين الساهي والناسي: أن الناسي إذا ذكرته تذكر، بخلاف الساهي اهـ. وفي "النهاية" ١: السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركعه مع العلم به اهـ. وبه يظهر الفرق بين السهو في الصلاة الذي وقع من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - غير ما مرة، والسهو عن الصلاة الذي ذم فاعله، كما أشار إليه بعضهم. ولا مرية في مشروعية سجود السهو. قال الإمام أحمد ٢: نحفظ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، سلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد. وقال الخطابي ٣: المعتمد عليه عند أهل العلم: هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود ٤، وأبي
١ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٣٠). ٢ المغني (٢/ ٤٠٣)، وانظر مسائل صالح (٣/ ٢١٧ - ٢١٨) رقم ١٦٧٩، ومسائل الكوسج (١/ ٣٠٦، ٤٠٠ - ٤٠٢) رقم ٢٠٣ و٣٠٩، ومسائل عبد الله (١/ ٢٨٦ - ٢٨٩) رقم ٤٠٤. ٣ معالم السنن (١/ ٢٣٨). ٤ يأتيان ص/ ٤٦٦ تعليق رقم ١، وص/ ٤٧٠ تعليق رقم ١ من هذا الجزء.
→ prev 6799 / 7407 next ←