← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5307 · ص357 · ج12
عِبَادِ} ١ فإن أُريد الشر قُيِّدت، قال تعالى: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ٢. (وإلا) أي: وإن لم تكن الأولى صادقة (فأوَّلُ صادقةٍ بعدَها) تطلق؛ لحصول الغرض ببشارتها (ولا تطلق منهن كاذبة) لأن المراد من التبشير والإخبار الإعلامُ، ولا يحصُل بالكذب. (و) إن قال: (إن لبستِ فأنت طالق) ونوى معيَّنًا؛ دُيِّن، وقُبِل حكمًا. (أو) قال: (إن لبستِ ثوبًا فأنت طالق، ونوى) ثوبًا (معيِّنًا؛ دُيِّن، وقُبِل حكمًا) لأن لفظه يحتمله. (و) لو قال: (إن قرِبت -بكسر الراء- دار أبيك) أو دار فلان (فأنت طالق؛ لم يقع حتى تدخلَها) أي: الدار. (و) إن قال: إن قرُبت (بضمِّها) أي: الراء (تطلق بوقوفها تحت فِنائها، ولصوقها بجدارها) لأن مقتضاهما ذلك، كما ذكرته في حاشية "المنتَهى". (و) إن قال: (أول من تقوم منكنَّ فهي طالق، أو) قال: (أول من قام من عبيدي فهو حرٌّ، فقام الكلُّ دفعةً واحدةً؛ لم يقع طلاق ولا عتق) قاله في "الشرح"، و"المبدع"؛ لأنه لا أوَّل فيهم، ومقتضى ما تقدم ٣ في العتق: يقع بواحدة، ويخرج بقرعة. (وإن قام واحد) من العبيد (أو واحدة) من الزوجات (ولم يقم
١ سورة الزمر، الآية: ١٧. ٢ سورة التوبة، الآية: ٣٤. ٣ (١١/ ٤٠).
→ prev 5307 / 7407 next ←