← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3650 · ص246 · ج5
يجزئه الصوم بغير خِلاف نعلمه. قاله في "الشرح"، لكن خالف فيه أبو زيد الشافعي ١ ٢. (ويُحكم بالصَّوم الشرعي المثابِ عليه مِن وقت النيَّة) لأن ما قبله لم يوجد منه قصد القُربة، فلا يقع عبادة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكلِّ امرئ ما نوى" ٣ (فيصحُّ تطوُّع حائض) أو نُفساء (طَهُرت) في يوم بصوم بقيته (و) تطوع (كافر أسلم في يوم، ولم يأكلا) أي: الحائض، والكافر. ولو قال "كالمنتهى": لم يأتيا فيه بمُفسِد، لكان أشمل (بصوم بقية اليوم) متعلّق بـ (تطوع). وفي "الفروع": يتوجَّه: يحتمل أن لا يصحَّ؛ لأنه لا يصحَّ منهما صومٌ.
١ هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي، شيخ الشافعية، وراوي صحيح البخاري عن الفِربري، قال عنه الذهبي: له وجوه تستغرب في المذهب. توفي سنة ٣٧١ هـ رحمه الله تعالى، انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ ١١٥، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٣١٣ - ٣١٥). ٢ المجموع (٦/ ٢٤٩) وذكر الخلاف أيضًا عن أبي العباس بن سريج ومحمد بن جرير الطبري. ٣ تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم (٢).
→ prev 3650 / 7407 next ←