← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5525 · ص372 · ج7
يُباع) فاشتراه (أو) كـ (ـعُريان وَجَد سُترةً تُباعُ، أو) كعادم الماء وَجَد (ماءٌ للطهارة. وكذا) شراء (كفَن ميت ومؤنة تجهيزه، إذا خِيف عليه الفساد بالتأخير، و)كذا (وجود أبيه ونحوه) كأمه وأخيه (يُباع مع من لو تركه معه ذهب) به (و) كذا (شراء مركوب لعاجزٍ، و) كذا (ضرير لا يجد قائدًا ونحوه) أي: نحو ما ذكر من كل ما دعت إليه ضرورة أو حاجة (ووجد ذلك يُباع) بعد النداء، فله شراؤه دفعًا لضرورته أو حاجته. (وكذا) يَحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات (لو تضايق وقْتُ مكتوبةٍ غيرها) أي: غير الجمعة قبل فعلها؛ لأن ذلك الوقت تعيَّن للمكتوبة، فإن كان الوقت متسعًا لم يحرم البيع. قال في "الإنصاف": قلت: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك، وتعذَّر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها. انتهي. فإن لم يؤذَّن للجمعة حَرُمَ البيع إذا تضايق وقتها. (ولو أمضى) من وجبت عليه الجمعة بعد ندائها (بيعَ خِيار، أو فَسَخه صَحَّ) الإمضاء أو الفسخ (كـ) ـصحة (سائر العقود من النكاح، والإجارة، والصُّلح، وغيرها) من القرض، والرهن، والضمان ونحوها؛ لأن النهي وَرَدَ في البيع وحده، وغيره لا يساويه لقلة وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعةً لفوات الجُمعة. (وتحرم مساومة، ومناداة، ونحوهما مما يشغلُ) عن الجمعة بعد ندائها الثاني (كالبيع) بعده. (ويُكره) بعد النداء (شُرْب الماء بثمنٍ حاضرٍ، أو في الذِّمة) مقتضى ما سبق تحريمه، كما تقدم عن "المبدع"، وخصوصًا إذا كان في المسجد، إلا أن يقال: ليس هذا بيعًا حقيقة، بل إباحة، ثم تقع الإثابة عليها.
→ prev 5525 / 7407 next ←