← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6855 · ص468 · ج10
باب ميراث الخنثى المشكل ١ مِن خَنَثَ الطعامُ إذا اشتبه فلم يخلص طعمهُ. (وهو الذي له) شكل (ذكر) رجل (و) شكل (فَرْج امرأة، أو) له (ثقب مكان الفَرْج يخرج منه البول. وينقسم) الخُنثى (إلى مشكِل، وغير مشكِل) مِن أشكل الأمرُ: التبس. (فإن ظهرت فيه علامات الرِّجَال من نبات لِحيته، وخروج المَنِي من ذَكَر) ه ، قال في "المغني" و"الشرح": (وكونه مَنِي رَجُل، فـ) ــــالخنثى (رَجُل) عملًا بالعلامة؛ للزوم اطرادها. (أو) ظهرت فيه (علامات النساء من الحيض، والحمل، وسقوط الثديين، أو تَفَلُّكِهِما) قال في "القاموس" ٢: وفَلَكَ ثديُها، وأفلك، وتفلَّك: استدار (فهو امرأة) عملًا بالعلامة. (وليس بمشكِل فيهما إنما هو رَجُل فيه خِلقة زائدة) في الأُولى (أو امرأة فيها خِلقة زائدة) في الثانية. (وحكمه) أي: المتضح (في إرثه وغيره) كالنكاح، ونقض الوضوء، وإيجاب الغسل والعورة وغيرها (حكمُ مَن ظهرت علامته ٣) من رجل أو امرأة.
١ "المشكل": ساقطة من "ح". ٢ ص / ٩٥١، مادة (فلك). ٣ زاد في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٢٢٣): "فيه".
→ prev 6855 / 7407 next ←