← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4789 · ص323 · ج1
باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل (و) باب (صفته) أي: الغسل، وما يمنع منه من لزمه الغسل، ومسائل من أحكام المسجد والحمام. قال الجوهري ١: غسلت الشيء غسلًا - بالفتح - والاسم الغسل - بالضم - وبالكسر - ما يغسل به الرأس من خطمي، وغيره. وقال عياض ٢: - بالفتح - الماء، - وبالضم - الفعل. وقال ابن مالك ٣: - بالضم - الاغتسال، والماء الذي يغسل به. وذكر ابن برى أن غسل الجنابة بفتح الغين. (وهو) أي: الغسل شرعًا: (استعمال ماء) - خرج التيمم - (طهور) لا طاهر (في جميع بدنه) - خرج الوضوء - (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته، بأن يكون بنية وتسمية. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ٤ يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، قال الجوهري ٥: وقد يقال: جنبان وجنبون، وفي "صحيح مسلم" ٦: "ونحنُ جُنُبَانِ".
١ الصحاح (٥/ ١٧٨١). ٢ مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ١٣٨). ٣ إكمال الإعلام بتثليث الكلام (٢/ ٤٦٧). ٤ سورة المائدة، الآية: ٦. ٥ الصحاح (١/ ١٠٣) والذي فيه: "وربما قالوا في جمعه أجناب وجنبون" ولم يذكر جنبان. ٦ الحيض حديث ٣٢١، عن عائشة - رضي الله عنها -.
→ prev 4789 / 7407 next ←