4789 · ص323 · ج1
باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
(و) باب (صفته) أي: الغسل، وما يمنع منه من لزمه الغسل، ومسائل من أحكام المسجد والحمام.
قال الجوهري ١: غسلت الشيء غسلًا - بالفتح - والاسم الغسل - بالضم - وبالكسر - ما يغسل به الرأس من خطمي، وغيره.
وقال عياض ٢: - بالفتح - الماء، - وبالضم - الفعل.
وقال ابن مالك ٣: - بالضم - الاغتسال، والماء الذي يغسل به.
وذكر ابن برى أن غسل الجنابة بفتح الغين.
(وهو) أي: الغسل شرعًا: (استعمال ماء) - خرج التيمم - (طهور) لا طاهر (في جميع بدنه) - خرج الوضوء - (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته، بأن يكون بنية وتسمية.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ٤ يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، قال الجوهري ٥: وقد يقال: جنبان وجنبون، وفي "صحيح مسلم" ٦: "ونحنُ جُنُبَانِ".
١ الصحاح (٥/ ١٧٨١).
٢ مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ١٣٨).
٣ إكمال الإعلام بتثليث الكلام (٢/ ٤٦٧).
٤ سورة المائدة، الآية: ٦.
٥ الصحاح (١/ ١٠٣) والذي فيه: "وربما قالوا في جمعه أجناب وجنبون" ولم يذكر جنبان.
٦ الحيض حديث ٣٢١، عن عائشة - رضي الله عنها -.