← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5328 · ص359 · ج3
(و) لا بأس (بالقرفصاء، وهي الجلوس على أليتيه، رافعًا ركبتيه إلى صدره، مفضيًا بأخمص قدميه إلى الأرض، وكان الإمام أحمد يقصد هذه الجلسة. ولا جلسة أخشع منها) قال محمد بن إبراهيم البوشنجي ١: ما رأيت أحمد جالسًا إلا القرفصاء، إلا أن يكون في صلاة. (ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام) لأن عليًّا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان. رواه البخاري ٢ بمعناه؛ ولأنها فرض الوقت، أشبهت الظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، فكانوا يجمعون. (فإذا فرغ من الخطبة، نزل عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كما يقوم إليها من ليس بخطيب ٣ إذن. (ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة، وإذا نزل نزل مسرعًا، قاله ابن عقيل وغيره) مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة. ولعل المراد من غير عجلة تقبح.
= قانع في معجم الصحابة (٣/ ٢٦)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٧٩، ١٨٠) حديث ٣٨٤، ٣٨٥، والحاكم (١/ ٢٨٩)، والبيهقي (٣/ ٢٣٥)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٢٦١) حديث ١٠٨٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وضعفه ابن المنذر، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٠٦)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٠٨)، والنووي في الخلاصة (٢/ ٧٨٨)، وفي المجموع (٤/ ٤١٢). ١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ ٢٧١. ٢ في الأذان، باب ٥٦, حديث ٦٩٥. ٣ في "ح" و"ذ": "يخطب".
→ prev 5328 / 7407 next ←