← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
9 · ص5 · ج2
كتاب الصلاة واشتقاقها من الصلوين، واحدهما صلا كعصا، وهما عرقان من جانبي الذنب. وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقال ابن فارس ١: من صليت العود إذا لينته؛ لأن المصلي يلين ويخشع. ورده النووي ٢ بأن لام الكلمة من الصلاة واو، ومن صليت ياء. وجوابه: أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء. ولعله ظن أن مراده صليت المخفف. تقول: صَلَيْت اللحم صليًا، إذا شويته. وإنما أراد ابن فارس، المضعف. وقال ابن الأعرابي ٣: صليت العصا تصلية، أدرته على النار لتقومه. (وهي) أي: الصلاة لغة: الدعاء بخير. قال تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ٤ أي: ادع لهم. وعدي بعلى لتضمنه معنى الإنزال، أي: أنزل رحمتك عليهم. وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِي أحدُكُم إلى طعام فليُجِبْ، فإن كان مفطرًا فليَطْعم، وإن كان صائمًا فليصَلِّ ٥.
١ مجمل اللغة (٢/ ٥٣٨). ٢ المجموع (٣/ ٣)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٧٩). ٣ انظر تهذيب اللغة للأزهري (١٢/ ٢٣٨). ٤ سورة التوبة، الآية: ١٠٣. ٥ رواه مسلم في النكاح، حديث ١٤٣١، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
→ prev 9 / 7407 next ←