← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2539 · ص171 · ج11
على الفم أبدًا، الجبهة والرأس) ونقل حرب ١ في من تضع يدها على بطن رجل لا تحل له، قال: لا ينبغي إلا لضرورةٍ. ونقل المرُّوذي ٢: تضع يدها على صدره؟ قال: ضرورة. (ولكل واحد من الزوجين نَظَرُ جميع بدن الآخر، ولَمْسُه ٣، بلا كراهة، حتى الفَرْج) لما روى بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَر، قال: احفظ عورتك إلَّا من زوجك، أو ما ملكت يمينُك" رواه الترمذي ٤، وقال: حديث حسن؛ ولأن الفرج محل الاستمتاع، فجاز النظر إليه كبقية البدن، والسنة ألّا ينظر كلّ منهما إلى فرج الآخر، قالت عائشة: "ما رأيتُ فَرْجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط" رواه ابن ماجه ٥، وفي لفظ قالت: "ما رأيته من النبي
١ الفروع (٥/ ١٥٨). ٢ المرجع السابق. ٣ زاد في متن الإقناع (٣/ ٣٠١): "وتقبيله". ٤ في الأدب، باب ٢٢، ٣٩، حديث ٢٧٦٩، ٢٧٩٤، وتقدم تخريجه (١/ ٣٨١) تعليق رقم (٢). ٥ في الطهارة، باب ١٣٧، حديث ٦٦٢، وفي النكاح، باب ٢٨، حديث ١٩٢٢. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الشمائل ص / ١٩٢، حديث ٣٥٣، وابن سعد (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤، ٨/ ١٩٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٦)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٤٦٥) حديث ١٠٣٨، وأحمد (٦/ ٦٣، ١٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٤١٤) حديث ١٣٨٣، والبيهقي (٧/ ٩٤)، من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد، عن مولاة لعائشة، عن عائشة رضي الله عنها ، وعند بعضهم: عن مولى لعائشة. والحديث ضعَّفه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٣). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨): هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٠٧) حديث ٢٢١٨، وفي الصغير (١/ ١٠٠) حديث ١٣٨، وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٧٩)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٤٧)، =