← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3008 · ص203 · ج6
باب جزاء الصيد على طريق التفصيل (جزاؤه ما يستحقُّ بدله) أي: الصيد على من أتلفه بمباشرة أو سبب (من مثلِه) أي: الصيد (ومقارِبه وشِبهِه) لعله عطف تفسير للمراد من المِثل؛ دفعًا لما يتوهم من إرادة المماثلة اللغوية، وهي اتحاد الاثنين في النوع ١. كما ذكرته في "الحاشية" عن "الطوالع" ٢. والجزاء -بالمدِّ والهمز- مصدر جزيته بما صَنَع، ثم أطلق بمعنى المفعول. قال أبو عثمان في "أفعاله" ٣: جزا الشيء عنك، وأجزا: إذا قام مقامك، وقد يهمز. (ويجتمع الضمانُ) لمالكه (والجزاءُ) لمساكين الحرم (إذا كان) الصيد (ملكًا للغير) أي: غير متلفه؛ لأنه حيوان مضمون بالكفارة، فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد (وتقدم) في السادس من المحظورات ٤. (ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرحِ وقبل الموت) ككفَّارة قتل الآدمي، وتقدم ٥. (وهو) أي: الصيد (ضربان):
١ "أي اتحاد الاثنين في الجنس مجانسة، وفي النوع مماثلة، وفي الكيف مشابهة، وفي الكم مساواة، وفي الإضافة مناسبة، وفي الخاصة مشاكلة، وفي الأطراف مطابقة، وفي وضع الأجزاء موازاة. انتهى كلام الطوالع ص / ١٧٧" ا هـ. ش. ٢ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ص / ١٧٧. ٣ الأفعال لأبي عثمان السرقسطي (٢/ ٢٥٣). ٤ (٦/ ١٥١). ٥ (٦/ ١٨١).
→ prev 3008 / 7407 next ←