← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4108 · ص277 · ج2
باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وما يتعلق بذلك (يسن أن يقوم إمام) عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة (فمأموم غير مقيم إلى الصلاة) يقوم (عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كذا في "الكافي" وغيره؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يفعلُ ذلك" رواه ابن أبى أوفى ١؛ ولأنه دعاء إلى الصلاة، فاستحبت المبادرة إليها. قال ابن المنذر ٢: أجمع على هذا أهل الحرمين، وإنما استثني المقيم؛ لأنه يأتي بالإقامة كلها قائمًا، كالأذان. ومحل استحباب قيام المأموم عند قوله: قد قامت الصلاة (إن كان الإمام في المسجد، ولو لم يره المأموم) قاله الموفق، وفي "الشرح": إن كان في
١ رواه أبو يعلي -كما في المطالب العالية (١/ ٢٠٣ حديث ٤٦٥) والبزار في مسنده (٨/ ٢٩٨) حديث ٣٢٧١، وابن عدي (٢/ ٦٥٠) والبيهقي (٢/ ٢٢) وابن حزم في المحلى (٤/ ١١٧) كلهم من طريق حجاج بن فروخ، عن العوام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكبر . قال البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبي أوفى بهذا الإسناد، وحجاج بن فروخ ضعيف. وضعفه -أيضًا- البيهقي، وابن حزم، والنووى في المجموع (٣/ ٢٥٤). وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥)، وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريق حجاج بن فروخ -وهو ضعيف جدًا. وأورده السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ١٥٣ مع الفيض) ورمز لضعفه. قال المناوي في التيسير (٢/ ٢٥٥): إسناده واهٍ. ٢ انظر الأوسط (٤/ ١٦٦).
→ prev 4108 / 7407 next ←