← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6486 · ص437 · ج12
مؤليًا به. (أو قال: والله لا جامعتك ١ جماع ٢ سُوء؛ لم يكن مؤليًا) بحال؛ لأنه لم يحلف على ترك الوطء، وإنما حلف على ترك صفته المكروهة. فصل (والألفاظ التي يكون بها مؤليًا ثلاثة أقسامٍ: أحدها؛ ما هو صريح في الحكم والباطن: كلفظه الصريح) نحو: أَنِيكُكِ ٣ (أو قال: لا أدخلتُ) ذكري في فرجك (أو): لا (غيَّبتُ) ذكري في فرجك (أو): لا (أولجتُ ذكري) في فرجك (أو): لا أدخلتُ، أو غيبتُ، أو أولجت (حَشَفتي في فرجك، و) كقوله (للبكر خاصَّةً) دون الثيب: (لا اقتَضَضْتُك) -بالقاف والتاء المثناة فوق-، واقتضاض البكر وافتراعها -بالفاء- بمعنىً، وهو وطؤها، وإزالة بكارتها بالذكر، من قضضتُ اللؤلؤةَ، إذا ثقبْتَها (لمن يعرفُ معناه) المذكور. ومثله ما ذكره في "المستوعب"، و"الرعاية": لا أبْتَنِي بك. زاد في "الرعاية": من العربيِّ (فلا يديَّنُ) إذا أراد بذلك غير الإيلاء؛ لأنه لا يحتمل غيره (ولا يُقبل له) أي: للحالف (فيه تأويل) لما سبق. (الثاني؛ صريح في الحكم) دون الباطن (وهو خمسة عشر لفظًا: لا وطئتُكِ، لا جامعتُكِ، لا باضعتُك، لا باعلتُكِ، لا باشرتُكِ،
١ في "ذ": "أجامعك". ٢ في "ح": "إلا جماع". ٣ في "ذ": "لا أنيكك".
→ prev 6486 / 7407 next ←