← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3723 · ص251 · ج4
"تتمة": لو قال: سلام، لم يجبه، قاله الشيخ عبد القادر؛ لأنه ليس بتحية الإسلام؛ لأنه ليس بكلام تام، ذكر في "الآداب الكبرى" ١، والمصنف في "شرح المنظومة". قلت: وفيه نظر. وقالا: وإن قال: وعليك، أو: وعليكم، فقط وحذف المبتدأ، فظاهر كلام الناظم في "مجمع البحرين": أنه يجزئ. كذا الشيخ تقي الدين ٢. وقال: كما ردَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على الأعرابي ٣، وهو ظاهر الكتاب؛ فإن المضمر كالمظهر. ومقتضى كلام ابن أبي موسى وابن عقيل: لا يجزئ. وكذا قال الشيخ عبد القادر قال: ويكره الانحناء في السلام. وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" ٤: يحرم. (ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية) أي: غير زوجة له ولا محرم، (إلا أن تكون عجوزًا) أي: غير حسناء، كما يعلم مما تقدم ٥ في حضورها الجماعة. (أو) إلا أن تكون (بَرْزَة) أي: فلا يكره السلام عليها والمراد: لا تشتهى؛ لأمن الفتنة.
١ (١/ ٣٦١). ٢ لم نقف عليه. ٣ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب ١٥، حديث ٦٦٦٧، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رجلًا دخل المسجد يصلي، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه, فقال له: "ارجع فصل، فإنك لم تصل". فرجع فصلى، ثم سلم فقال: "وعليك، ارجع فصل فإنك لم تُصل . . ." الحديث. ٤ (٢/ ٣٠٨). ٥ (٣/ ١٤٨ و١٧٧).