← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5577 · ص375 · ج14
إقامةً لذلك مقامَ الإرسال كما تقدم. (فإن تَرَكها) أي: التسمية (عمدًا أو سهوًا) أو جهلًا (لم يُبَح) الصيد؛ للآيةِ والأخبار، والفرقُ بينَ الصيدِ والذبيحةِ: أنَّ الذبح وقعَ في محلّه، فجاز أن يسامحَ فيه بخلاف الصيد؛ ولأن في الصيد نصوصًا خاصة؛ ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها. (وإن سَمَّى على صيدٍ فأصاب) الصائدُ (غيره، حلَّ) المصاب. (ولو سَمَّى على سهمٍ، ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية؛ لم يُبح) لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه، اعتُبرت على الآلة التي يصيد بها، بخلاف الذبيحة. (ودمُ السمك طاهر مأكول) كميتته.
→ prev 5577 / 7407 next ←