← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4419 · ص298 · ج3
فصل في صلاة الخوف وهي ثابتة بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية ١ وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه؛ لأن الله أمر باتباعه، وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصصه ٢ بالحكم، بدليل قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} ٣. وبالسنة فقد ثبت وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ٤، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي ٥، وأبو موسى الأشعري ٦، وحذيفة ٧.
١ سورة النساء، الآية: ١٠٢. ٢ في "ح" و"ذ": "تخصيصه". ٣ سورة التوبة، الآية: ١٠٣. ٤ انظر تخريج الأحاديث الآتية. ٥ ذكره البيهقي (٣/ ٢٥٢)، تعليقًا بصيغة التمريض. وانظر المجموع (٤/ ٢٦٠). ٦ رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٢، ٤٦٥)، وخليفة بن خياط في تاريخه ص/ ١٣٩، والطبراني في "الأوسط" (٨/ ٢٣٢) رقم ٧٤٧٢، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (١/ ٢٤١، ٢٤٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٥٨ - ٥٩)، والبيهقي (٣/ ٢٥٢). وذكره أبو داود في الصلاة، باب ٢٨١ (٢/ ٢٩) معلقًا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٩٧)، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بنحوه. ورجال "الكبير" رجال الصحيح. وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٣٤٧)، والحافظ في المطالب العالية (١/ ٣٠١) رقم ٧٦٨، وأعلاه بالانقطاع. ٧ رواه أبو داود في الصلاة، باب ٢٨٧، حديث ١٢٤٦، والنسائي في صلاة الخوف، حديث ١٥٢٨، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦١)، وأحمد (٥/ ٣٨٥، ٣٩٩)، وابن =
→ prev 4419 / 7407 next ←