← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1474 · ص100 · ج6
المنزل (البعيد، أو كان أكثر إقامته) في البعيد (أو) كان أكثر (إقامة ماله فيه) أي: البعيد (لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام) فلم يوجد الشرط (وإن استوطن مكة أُفُقيٌّ) بضمتين، نسبة إلى الأفق، وهو الناحية من الأرض أو السماء، وهو الأفصح، وبفتحتين تخفيفًا (فحاضِرٌ) لا دم عليه؛ لعموم الآية (فإن دَخَلها) أي: مكَّة (متمتِّعًا ناويًا الإقامةَ بها بعد فراغ نُسُكه، أو نواها) أي: الإقامة (بعد فَراغه منه) أي: من النُّسُك (أو استوطن مكِّيٌّ بلدًا بعيدًا، ثم عاد) إلى مكة (مقيمًا متمتِّعًا، لزِمَه دم) التمتُّع؛ لأنه حال الشروع في النُّسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام. (الثاني: أن يعتمر في أشهر الحجِّ، والاعتبار بالشهر الذي أحرم) بها (فيه، لا) بالشهر (الذي حَلَّ) منها (فيه، فلو أحرم بالعُمرة في) شهر (رمضان، ثم حَلَّ) منها؛ بأن طاف وسعى وحَلَق أو قصَّر (في شوال، لم يكن متمتِّعًا) لأن الإحرام نُسُك ١ يُعتبر للعُمرة، أو من أعمالها، فاعتُبر في أشهر الحجِّ كالطواف. (وإن أحرم الآفاقي) -قال ابن خطيب الدَّهشة ٢: لا يقال: آفاقي، أي: لا يُنسب إلى الجَمع، بل إلى الواحد ٣ - (بعمرة في غير أشهر الحجِّ) كرمضان مثلًا (ثم أقام بمكة، واعتمر من التنعيم في أشهر الحجِّ، وحجَّ من عامه) (فهو (متمتِّعٌ، نصًّا) ٤ لأنه اعتمر وحجَّ في أشهر الحجِّ من عامه (وعليه دَمٌ) لعموم الآية. وهذا قول الموفق والشارح
١ في "ح" : "إما نسك". ٢ تقدم التعريف به (٦/ ٦٦) تعليق رقم (١). ٣ انظر: "تاج العروس" (٦/ ٢٧٩) مادة (أفق). ٤ انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٤٦) رقم (٧٢٦).
→ prev 1474 / 7407 next ←