← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2926 · ص197 · ج14
(وإذا وَجَدَ رجلًا يزني بامرأته فقتلهما، فلا قِصاص عليه ولا دية) رواه سعيد عن عمر ١ (إلا أن تكون المرأة مُكْرَهة، فعليه القِصاص) ويأثم؛ لسقوط الحَدّ عنها بالإكراه، فهو معصية ٢ (هذا إذا كانت بينة) أنه وجده يزني بها (أو صَدَّقه الوليُّ) على ذلك (وإلا) أي: وإن لم تكن بيّنة، ولم يُصدِّقه الولي (فعليه الضمان في الظاهر) لأن الأصل العصمة. وأما في نفس الأمر: إن كان صادقًا فلا شيء عليه (وتقدم ٣ في شروط القِصاص بعض ذلك. والبينة شاهدان؛ اختاره أبو بكر) لأن البينة تشهد على وجوده مع المرأة، وهذا يثبت بشاهدين، وإنما الذي يحتاج إلى أربعةٍ: الزنى، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنى. وعنه: أربعة ٤؛ لقول عليّ ٥.
١ لم نقف عليه في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٤٠٤)، عن وكيع، عن أبي عاصم، عن الشعبي قال: كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأحدهما أشعث، فغزا في جيش من جيوش المسلمين، قال: فقالت امرأة أخيه لأخيه: هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها، فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها وهي تنتف له دجاجة … قال فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه فأصبح قتيلًا بالمدينة، فقال عمر: أنشد الله رجلًا كان عنده من هذا علم إلا قام به، فقام الرجل، فأخبره بالقصة فقال: سحق وبعد. ٢ في "ح" و"ذ": "فهي معصومة". ٣ (١٣/ ٢٦٥ - ٢٦٨). ٤ انظر: المغني (١٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦). ٥ أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٧)، والشافعي في الأم (٦/ ٣٠، ١٣٧، ٧/ ٨٣، ١٨٢)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٨٠)، وعبد الرزاق (٩/ ٤٣٣) رقم ١٧٩١٥، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٠٣)، والبيهقي (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١، ٣٣٧، ١٠/ ١٤٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٠٩، ١٣/ ٨٥) رقم ١٦٨٠٨، ١٧٥٤٥، عن سعيد بن المسيب أن رجلًا بالشام وجد مع امرأته رجلًا فقتله أو قتلها، فكتب معاوية إلى أبي موسى =