← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6090 · ص410 · ج7
باب الخيار في البيع يذكر فيه أقسام (الخِيار في البيع، والتصرُّف في المَبيع) قبل قبضه، (وقبضه، والإقالة) وما يتعلَّق بذلك. (الخِيار: اسم مصدر اختار) يختار اختيارًا، لا مصدره؛ لعدم جريانه على الفعل (وهو) أي: الخيار (طلب خير الأمرين) وهما هنا: الفسخ، والإمضاء (وهو) أي: الخيار (على) ما هنا بحسب أسبابه (سبعة أقسام) وتقدم الثامن كما يأتي التنبيه عليه في كلامه. (أحدها: خِيار المَجلِس) بكسر اللام، وأصله مكان الجلوس، والمراد هنا: مكان التبايع على أي حال كانا (فيثبت) خيار المجلس (ولو لم يشترطه) العاقد (في البيع) متعلِّق بــ "يثبت"؛ لحديث: "البيعانِ بالخِيار ما لم يتفرَّقا" متفق عليه، من حديث ابن عمر ١ وحكيم بن حزام ٢. وحمْلُه على أنهما بالخِيار قبل العقد غير صحيح، لرواية: "إذا تبايعَ الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهمَا بالخيارِ" ٣، فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما. (و) يثبت خيار المَجلِس (في الشَّرِكة فيه) أي: فيما إذا أشركه في ملكه بالنصف ونحوه، بقسطه من ثمنه المعلوم - كما يأتي - لأنها صورة
١ البخاري في البيوع، باب ٤٢ - ٤٧، حديث ٢١٠٧، ٢١٠٩، ٢١١١ - ٢١١٣، ٢١١٦، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٣١. ٢ البخاري في البيوع، باب ١٩، ٢٢، ٤٢، ٤٤، ٤٦، حديث ٢٠٧٩، ٢٠٨٢، ٢١٠٨، ٢١١٠، ٢١١٤، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٣٢. ٣ أخرجه البخاري في البيوع، باب ٤٥، حديث ٢١١٢، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٣١ (٤٤) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
→ prev 6090 / 7407 next ←