← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3461 · ص233 · ج11
باب أركان النكاح وشروطه أركان الشيء: أجزاء ماهيّته، والماهيّة لا توجد بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه. والشروط: ما ينتفي المشروط بانتفائه. وليس جزءًا للماهية. (وأركانه ١) أي: النكاح، ثلاثة: أحدها: (الزوجان الخاليان من الموانع) الآتية في باب محرمات النكاح، وأسْقَطَهُ في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما لوضوحه. (و) الثاني: (الإيجاب، و) الثالث: (القبول) لأن ماهية النكاح مركبة منهما، ومتوقفة عليهما. (ولا ينعقد) النكاح (إلا بهما مرتبين، الإيجاب أولًا، وهو) أي: الإيجاب (اللفظ الصادر من قِبَلِ الولي، أو من يقوم مقامه) كوكيله (ثم القَبول بعده) أي: بعد الإيجاب (وهو) أي: القَبول (اللفظ الصادر من قِبَلِ الزوج، أو من يقوم مقامه) لأن القَبول إنما يكون للإيجاب، فإذا وُجِدَ قبله لم يكن قَبولًا؛ لعدم معناه. (ولا يصح إيجاب ممن ٢ يحسن العربية إلَّا بلفظ: أنكَحتُ، أو: زوَّجتُ) لورودهما في نص القرآن في قوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} ٣ {وَلَا
١ في "ح": "أركانه" بلا واو. ٢ في "ح": "من". ٣ سورة الأحزاب، الآية: ٣٧.